الشيخ حسين آل عصفور
402
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
حبسه بغير الحق ) * فيكون كالغاصب ، وإن استظهر ذلك مع كون العين مضمونة عليه لأنها بمنزلة النماء . وقد ثبت أنه غير مضمون ، ووجه اللزوم كما عليه الأكثر أن ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض فيكون في ضمان البائع ، ولأن المنفعة كالنماء المتصل ، وقد قيل أنه مضمون كما لو سمن في يد المشتري ثم هزل ، والأول أقوى . وحينئذ فيختص ضمانها بالغاصب ، وذلك كما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم بعد المدة ، وكان حبسه بغير حق . أمّا لو حبسه ليقبض الثمن أو ليتقابضا معا ونحو ذلك فلا أجرة لإذن الشارع له فيه فلا يتعقّبه الضمان ، وحيث يكون الحبس سائغا فالنفقة على المشتري لأنه ملكه فإن امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق عليه بنية الرجوع ورجع عليه بها . مفتاح [ 916 ] [ في ذكر خيار الحيوان ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح * ( وقد بين فيه بعض لوازم البيع من الخيارات * ( و ) * غيرها وبدأ منها ببيان أن * ( لهما الخيار ) * خيار المجلس * ( ما لم يتفرّقا ) * عن مجلس البيع ولو كرها من ظالم على الأصح * ( للإجماع ) * المنقول من غير واحد بثبوت هذا الخيار * ( وللصحاح ) * المستفيضة وغيرها منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وصحيح الفضيل بن يسار عنه عليه السلام وصحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا وصحيح الحلبي عنه عليه السلام وخبر ابن أسباط وخبر الحسين ابن زيد وخبر عمر بن يزيد لقوله في الأوّل البيعان بالخيار حتى